الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

368

الفتاوى الجديدة

في الوفاة ، فعلى الطرفين دفع نصيب من دية شخص واحد حسب النسبة المذكورة إلّا إذا لم يكن الفرق بين الاثنين كبيراً ، وفي هذه الحالة يجوز لهما الدفع بالتساوي . ( السّؤال 1338 ) : أصيب شخص في حادث مرور وتمزق طحاله من غير إصابة ظاهرية أو جرح في البطن ، وكانت النتيجة ان استؤصل طحاله بعملية جراحية ، فهل يعتبر هذا الجرح مصداقاً للجائفة فيتعلق به ثلث الدية ؟ الجواب : الاحتياط أن يتصالحا . ( السّؤال 1339 ) : حول السؤال السابق ، يرجى بيان الجواب بغض النظر عن مصالحة الطرفين وعدم إمكانية المصالحة . الجواب : يجب اتباع أسلوب الحكومة ، أي حساب النسبة المئوية للنقص بالنسبة إلى الدية الكاملة للبدن واقتطاع المبلغ المقابل لها . مثلًا : إذا رأى أهل الخبرة ان النقص كان بنسبة 30 % يتعلق 30 % من الدية ، وهكذا إذا كانت النسبة أكبر أو أصغر . ( السّؤال 1340 ) : إذا ضرب أحد الوالدين ابنه بهدف التربية ، أو بدافع الغضب ، ويترك أثر كدمة أو احمرار في الموضع ، فهل في ذلك دية ؟ الجواب : نعم عليه دية . ( السّؤال 1341 ) : تصادم سائق مع شخص آخر ، فكسر حوض خاصرته ، وبعد العلاج شفي موضع الكسر ولكنه أدّى إلى قصر الرجل اليسرى بمقدار 3 سم ، وفقد المصاب على أثر هذا الحادث قدرته على التحكم بمدفوعه ، فكم تكون دية هذه العوارض ؟ الجواب : إذا فقد قدرة التحكم على المدفوع بشكل كامل فله دية كاملة ، اما بخصوص حوض الخاصرة فيراجع أهل الخبرة لتعيين نسبة النقص ، فتدفع تلك